تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
73
تبيان الصلاة
إقامة ستة أشهر وإقامة عشرة أيّام مع العزم ، وبين إقامة شهر مترددا ، فقال : بأن الأولين قاطعان لموضوع السفر ، والثالث قاطع لحكم السفر ، ولعل منشأ هذا التفصيل هو ما رأى من وجود الشهرة في الأولين دون الثالث . [ في ذكر كلام صاحب المستند ] وعلى كل حال إنه قال في المستند « 1 » بما يرجع حاصل كلامه إلى أن ما يمكن أن يكون وجها لقاطعية موضوع السفر أمور : الأمر الأول : الإجماعات المنقولة على كون إقامة ستة أشهر وإقامة عشرة أيّام مع العزم قاطعين لأصل السفر . الأمر الثاني : ما يدل على وجوب القصر من الأدلة يدلّ عليه إذا كانت المسافة سفرا وأحدا ، وفيما حصل القاطع يصير الشخص في سفرين ، لأنّ القاطع يجعل السفر الواحد سفرين سفرا قبل ورود القاطع ، وسفرا بعده . الأمر الثالث : استصحاب وجوب التمام الثابت في البلد في المسافة الأولية واستصحاب وجوب التمام الثابت في أحد الموضعين في المسافة الثانوية ، لأنه في المسافة قبل الوصول إلى محل إقامة ستة أشهر أو المحل الّذي عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، مع عدم كونها بنفسها مسافة التقصير ، إذا شك في وجوب القصر عليه أو الإتمام فيستصحب وجوب التمام الثابت له في البلد ، وفي ما بعد محل الإقامة من المسافة إذا شك في وجوب القصر عليه أو التمام ، مع عدم كونها بنفسها مسافة التقصير يستصحب وجوب التمام الثابت في محل الإقامة ، لأنه بعد عدم شمول أدلة القصر لهذا النحو من المسافة فتصل النوبة إلى الأصل ، والأصل هو الاستصحاب ، و
--> ( 1 ) - في الشرط الثالث من شروط القصر ، ج 1 ، ص 564 .